السيد تقي الطباطبائي القمي
322
مباني منهاج الصالحين
فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درهم ( 1 ) والفرق بين الإجارة والجعالة ان في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة فان اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل ابدا ولأجل ذلك صارت ايقاعا ( 2 ) . [ مسألة 7 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله ] ( مسألة 7 ) : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله ( 3 ) فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب احكام الإجارة الحديث : 1 ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 230